إجراء بحث

<strong>لقرار الرئاسي رقم 098-2025 الصادر عن رئيس الجمهورية رئيس الحكومة بتاريخ </strong><strong> </strong><strong>06 يوليو ا2025ا</strong>

رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة

بالنظر إلى:

  • الدستور الصادر في 15 سبتمبر 1992؛
  • القانون الدستوري رقم 134/أ.و/06/الدورة الخامسة المؤرخ في 02 فبراير 2006 بشأن مراجعة الدستور؛
  • القانون الدستوري رقم 215/أ.و/08/الدورة الخامسة المؤرخ في 19 يناير 2008 بشأن مراجعة الدستور؛
  • القانون الدستوري رقم 92/أ.و/10/الدورة الخامسة المؤرخ في 21 أبريل 2010 بشأن مراجعة الدستور؛
  • القانون رقم 171/أ.و/91/الدورة الثانية المؤرخ في 10 أكتوبر 1991 بشأن تنظيم الأملاك العامة للدولة؛
  • القانون رقم 173/أ.و/91/الدورة الثانية المؤرخ في 10 أكتوبر 1991 بشأن تنظيم الأملاك الخاصة للدولة؛
  • القانون رقم 177/أ.و/91/الدورة الثانية المؤرخ في 10 أكتوبر 1991 بشأن تنظيم الملكية العقارية؛
  • المرسوم رقم 2021-105/ر.ج المؤرخ في 24 مايو 2021 والمتعلق بتعيين الوزير الأول؛
  • المرسوم رقم 2021-106/ر.ج المؤرخ في 24 مايو 2021 والمتعلق بتعيين أعضاء الحكومة؛
  • المرسوم رقم 2021-114/ر.ج المؤرخ في 31 مايو 2021 الذي يحدد اختصاصات الوزارات؛
  • المرسوم رقم 2022-001/ر.ج المؤرخ في 02 يناير 2022 والمتعلق بالتعديل الوزاري؛
  • المرسوم رقم 2025-082/ر.ج المؤرخ في 01 أبريل 2025 والمتعلق بتعيين أعضاء الحكومة؛
  • الرسالة رقم 154/و.ط.م.إ/2025 المؤرخة في 24 أبريل 2025 بشأن طلب تخصيص هذه القطعة لشركة SIHD؛

بناءً على اقتراح وزير الميزانية؛

وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 03 يونيو 2025.

قرار

المادة (1): تم نزع ملكية قطع الأراضي الواقعة في منطقة مارابو التي تبلغ مساحتها 53.502 متر مربع المقيدة في السجل العقاري باسم شركة موبيل أويل جيبوتي بالسندات العقارية رقم 745 ورقم 777.

المادة (2): تنقل قطع الأراضي التي نزعت ملكيتها والبالغة مساحتها 53502 متر سريع إلى الأملاك الخاصة للدولة.

المادة (3): تخصص قطع الأراضي المذكورة في المادة 2 من هذا القرار للشركة الدولية للمحرقات في جيبوتي، بسعر 1000 فرنك جيبوتي للمتر المربع وتخصص لإنشاء مصنع لإنتاج البراميل وتخزين البيتومين.

المادة (4): يجب على صاحب الامتياز دفع تكاليف حيازة قطع الأراضي في غضون ثلاثين 30 يوما من تاريخ إصدار هذا القرار، وذلك في صندوق الإدارة العامة للأملاك والحفظ العقاري. 

المادة (5): يسجل هذا القرار الحالي ويعلن حيثما دهت الضرورة.

رئيس الجمهورية،
رئيس الحكومة
إسماعيل عمر جيله