إجراء بحث

القرار  رقم 085-2026

رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة

رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة

بناءً على الدستور الصادر في 15 سبتمبر 1992؛

بناءً على القانون الدستوري رقم 92/ج و/10/العهدة التشريعية السادسة، الصادر في 21 أبريل 2010، المتضمن مراجعة الدستور؛

بناءً على القانون الدستوري رقم 192/ج و/25/العهدة التشريعية التاسعة، الصادر في 06 نوفمبر 2025، المتضمن مراجعة الدستور؛

بناءً على قانون المالية رقم 189/ج و/25/العهدة التشريعية التاسعة، الصادر في 27 نوفمبر 2025، المتضمن الميزانية المعدلة للدولة للسنة المالية 2025؛

بناءً على قانون المالية رقم 203/ج و/25/العهدة التشريعية التاسعة، الصادر في 31 ديسمبر 2025، المتضمن الميزانية الأصلية للدولة للسنة المالية 2026؛

 بناءً على المرسوم رقم 2021-105/PRE، الصادر في 24 مايو 2021، المتضمن تعيين رئيس الوزراء؛

بناءً على المرسوم رقم 2021-106/PRE، الصادر في 24 مايو 2021، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة؛

بناءً على المرسوم رقم 2021-114/PRE، الصادر في 31 مايو 2021، المحدد لصلاحيات الوزارات؛

بناءً على المرسوم رقم 2022-001/PRE، الصادر في 02 يناير 2022، المتضمن تعديلاً وزارياً؛

بناءً على المرسوم رقم 2025-082/PRE، الصادر في 01 أبريل 2025، المتضمن تعيين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الناطق الرسمي باسم الحكومة؛

بناءً على اقتراح من وزير الميزانية.

قرار

المادة (1):تم نقل ملكية قطعة أرض غير مبنية كائنة في
منطقة الميناء مخازن المنطقة الحرة) بمساحة 120م2
المقيدة في سجل العقاري المقيد بميناء جيبوتي المقيدة
بالسجل العقاري.
المادة (2): نقل قطعة أرض بمساحة 102.000 م2 إلى
عقاري الدولة الخاص بالمقابل تمنح هذه الأرض الكائنة في
منطقة الميناء لصالح غرفة تجارة جيبوتي.
المادة (3):تقدر قطعة الأرض المذكورة بالمادة (1) من القرار
الحالي بقيمة 1000 ف ج /م2.

المادة (4):تخصص هذه الأرض لتوسعة أنشطة غرفة تجارة
جيبوتي.
المادة (5): يسجل القرار الحالي وينفذ ويعلن حيثما تكون
الضرورة.

07 أبريل 2026

                                                      رئيــس الجمهوريــة ، رئيس الحكومة

                                                                                        إســماعيل عمــر جيــله