إجراء بحث
<strong><u>قرار رقم 2026-099</u></strong>
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة
رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة
- بناءً على الدستور الصادر في 15 سبتمبر 1992؛
- بناءً على القانون الدستوري رقم 92/ج و/10/العهدة التشريعية السادسة الصادر في 21 أبريل 2010 بشأن مراجعة الدستور؛
- بناءً على القانون رقم 107/ج و/24/ العهدة التشريعية التاسعة الصادر في 06 مارس 2024 بشأن تنظيم وسير عمل المجتمع المدني في جمهورية جيبوتي؛
- بناءً على المرسوم رقم 99-0285/PRE الصادر في 30 ديسمبر 1999 بتحديد النظام الأساسي وطرق عمل المنظمات غير الحكومية؛
- بناءً على المرسوم رقم 2021-105/PRE الصادر في 24 مايو 2021 بتعيين رئيس الوزراء؛
- بناءً على المرسوم رقم 2021-106/PRE الصادر في 24 مايو 2021 بتعيين أعضاء الحكومة؛
- بناءً على المرسوم رقم 2021-114/PRE الصادر في 31 مايو 2021 بتحديد صلاحيات الوزارات؛
- بناءً على المرسوم رقم 2022-001/PR/PM الصادر في 02 يناير 2022 بشأن التعديل الوزاري؛
- بناءً على الطلب المقدم بتاريخ 21/10/2023 من قِبل رئيس الجمعية؛
- وباقتراح من وزير الداخلية؛
وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24 مارس 2026.
يُقرِّر ما يلي:
قرار
:
المادة 1: تُعتمد بصفتها منظمة غير حكومية الجمعيةُ المسماة « معهد البحوث المستقل للقرن الأفريقي » (IRICA). ولا يترتب على هذا التحول في الشكل القانوني أي تعديل في الغرض الأساسي للجمعية، والمتمثل في إجراء بحوث علمية لتقديم استجابة متعددة الأبعاد للإشكاليات الاجتماعية الوطنية والإقليمية.
المادة 2: في إطار غرضها المحدّد في نظامها الأساسي، تتولى المنظمة نشر المقالات العلمية التي يمكن أن تعمل كمرجع للحكومة والشركاء الآخرين، والذين ستتوفر لديهم بذلك بيانات من شأنها أن تشكل أساساً لمختلف برامج عملهم ونشاطاتهم. وبهذه الصفة، تقوم المنظمة بإطلاق وتشارك في أي برنامج بحثي يتضمن إجراء المسوحات والاستطلاعات، وإنتاج البيانات ونشرها، فضلاً عن تنظيم الفعاليات والتظاهرات العلمية.
المادة 3: يجوز لـ معهد البحوث المستقل للقرن الأفريقي (IRICA) القيام بجميع التصرفات المدنية التي لا تحظرها القوانين أو نظامه الأساسي، ولكن لا يجوز له، كأصل عام، ممارسة أنشطة هادفة للربح إلا إذا تم إعادة استثمار هذه الأرباح في نشاطه المعتمد بموجب النظام الأساسي.
المادة 4: يجوز للمعهد تلقي الهبات والوصايا، وفقاً للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 99-0285/PRE الصادر في 30 ديسمبر 1999 بتحديد النظام الأساسي وطرق عمل المنظمات غير الحكومية.
المادة 5: يُسجّل هذا القرار، الذي يسري مفعوله اعتباراً من تاريخ توقيعه، ويُعلن حيثما تدعو الحاجة، ويُنشر في الجريدة الرسمية لجمهورية جيبوتي.
حـرر في جيبــوتي 06 مايو 2026
رئيــس الجمهوريــة ، رئيس الحكومة
إســماعيل عمــر جيــله