إجراء بحث

Arrêté n° 2025-039/PR/MIE portant création d’un Comité Technique chargé du Suivi du fonctionnement et des opérations d’Ethio-Djibouti Railway.

رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة

رئيس الجمهورية ، رئيس الحكومة
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU Lé Loi constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VULa Loi n°211/AN/17/7ème L portant transformation de la Société Djiboutienne de chemin de fer en Société Anonyme ;
VU La Loi n°144/AN/16/7ème L modifiant partiellement la Loi n°74/AN/14/7ème L portant organisation du Ministre de l’Equipement et des Transports ;
VU La Loi n°74/AN/14/7ème L portant organisation du Ministre de l’Equipement et des Transports ;
VU La Loi n°180/AN/17/7ème L portant ratification de l’accord bilatéral entre la République de Djibouti et la République Fédérale Démocratique d’Ethiopie relatif au chemin de fer Djibouto-Ethiopien ;
VU Le Décret n°2018-177/PR/MEFI/MET portant statut de la Société Djiboutienne de Chemin de Fer en Société Anonyme ;
VU La Loi n°211/AN/17/7ème L portant transformation de la Société Djiboutienne de Chemin de fer en société anonyme ;
بناء على مرسوم رقم 2021-105 الصادر في 24 مايو 2021 بشأن تعيين رئيس الوزراء
VU Le Décret n°2021-106/PRE du 24 mai portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2021-114/PRE du 31 mai 2021 fixant les attributions des Ministres;
بناء على مرسوم رقم 2022-001 الصادر في 02 يناير 2022 بشأن إعادة تشكيل الوزاري
SUR Proposition du Ministre de l’Equipement et des Infrastructures.
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 14 Janvier 2025.

قرار

المادة (1): تم إنشاء لجنة فنية تُكلف بمتابعة سير العمليات في السكك الحديدية الإثيوبية-الجيبوتية.
المادة (2): تُكلف اللجنة الفنية بمتابعة وتنفيذ توصيات اللجنة الوزارية للسكك الحديدية الإثيوبية-الجيبوتية. وتتمثل مهمتها في ترجمة الأهداف والتوصيات التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماعات الدورية للجنة إلى إجراءات عملية. كما تسهر على حسن سير الأنشطة والعمليات المتعلقة بالسكك الحديدية.
وتتولى تسوية جميع العقبات الإدارية والتقنية، وتقترح على اللجنة الوزارية حلولًا لتحسين أداء السكك الحديدية الإثيوبية-الجيبوتية.
المادة (3): تخضع اللجنة الفنية لمتابعة سير العمليات في السكك الحديدية الإثيوبية-الجيبوتية لرئاسة وزارة البنية التحتية والتجهيزات. وتتكون اللجنة على النحو التالي:
1. السيد/ة مهدي أوبسيه بوح، ممثل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي؛
2. السيد/ة محمد يعقوب محمود، ممثل وزارة البنية التحتية والتجهيزات؛
3. السيد/ة علي أحمد سنلاسي، ممثل وزارة البنية التحتية والتجهيزات؛
4. السيد/ة علي داود عبدو، ممثل وزارة التجارة والسياحة؛
5. السيدة/ة فاطمة أحمد موسى، ممثلة وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالصناعة؛
6. السيد/ة عبد الرحمن عبدي آدم، ممثل وزارة الميزانية؛
7. السيد/ة محمود روبله طبر، ممثل الشركة الجيبوتية للسكك الحديدية؛
8. السيد/ة كامل محمد قورح، ممثل هيئة الموانئ والمناطق الحرة؛
9. السيد/ة عبد الله عطاوي سجد، المدير العام لشركة SGTD، ممثل هيئة الموانئ والمناطق الحرة؛
10. السيد/ة جامع إبراهيم درار، المدير العام لشركة DMP/PDSA، ممثل هيئة الموانئ والمناطق الحرة؛
11. السيد/ة عواله موسى جديد، ممثل الإدارة العامة للكهرباء في جيبوتي.
المادة (4): تجتمع اللجنة الفنية مرة كل ثلاثة أشهر بناءً على دعوة من رئيسها، وتضع تقريرًا عن نشاطها ويُقدم إلى اللجنة الوزارية.يجوز للجنة، بقرار من رئيسها، أن تستدعي أي ممثل آخر للوزارات أو المؤسسات في البلاد يُعتبر حضوره مفيدًا لإنجاز مهمتها.
يُكلف سكرتارية اللجنة الفنية بإعداد تقرير فصلي يُحال إلى وزير البنية التحتية والتجهيزات.
المادة (5): تتولى الشركة الجيبوتية للسكك الحديدية سكرتارية اللجنة.
المادة (6): تُحمل ميزانية تسيير اللجنة الفنية على ميزانية الدولة.
المادة (7): يُكلف كل من وزير التجهيزات والبنية التحتية، ووزير المالية والاقتصاد المكلف بالصناعة، ووزير الميزانية، كلٌّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار.
المادة (8): يُسجل هذا القرار ويُنشر في الجريدة الرسمية لجمهورية جيبوتي. ويدخل حيز التنفيذ فور توقيعه.

حـرر في جيبــوتي 09 فبراير . 2025

رئيس الجمهورية،
رئيس الحكومة
إسماعيل عمر جيله