إجراء بحث
الجريدة الرسمية n° 03 du 13/02/2025
- Type de JORD: normal
- تاريخ النشر:
- قانون رقم 148/ج و/24/التاسع س ت بشأن المصادقة على الحسابات المالية 2019-2022 للوكالة الوطنية لتشجيع الاستثمارات
- قانون رقم 147/ج و/24/التاسع س ت بشأن المصادقة على الحسابات المالية 2023للوكالة الوطنية للتشغيل والتكوين والإدماج المهني
- قانون رقم 146/ج و/24/التاسع س ت بشأن المصادقة على الحسابات المالية للإذاعة والتلفزيون جيبوتي للعام المالي 2023.
- قانون رقم 145/ج و/24/التاسع س ت بشأن المصادقة على الحسابات الماليةللعام المالي 2022 للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- قرار رقم 2025-040 بشأن المصادقة على الميزانية التقديرية لعام 2025 لمكتب جيبوتي لتنمية الطاقة الحرارية الأرضية.
- قرار رقم 2025-036 بشأن تخصيص قطعة أرض مجاناً لصالح وكالات نظام الأمم المتحدة .
- قرار رقم 2025-033 بشأن المصادقة والتنفيذ على الميزانية التقدرية للمعهد العالي للعلوم الصحية للعام المالي 2025.
- قرار رقم 2025-039 بشأن إنشاء اللجنة الفنية المكلفة لمتابعة العمليات السكة الحديدية بين جيبوتي وأثيوبيا.
- قرار رقم 2025-034 بشأن المصادقة على الميزانية التقدرية للإذاعة والتلفزيون جيبوتي للعام المالي 2025.
- قرار رقم 2025-039 بشأن الموافقة على حصيلة الافتتاحية للوكالة الوطنية للسياحة.