إجراء بحث
قرار 2025-071
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة
رئيس الجمهورية ، رئيس الحكومة
Vu la constitution du 15 septembre 1992,
Vu la loi constitutionnelle N°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la constitution.
Vu la loi N°104/AN/24/9ème L modifiant la loi N°110/AN/l l/6ème relative à la lutte contre le financement du terrorisme.
Vu la loi N°105/AN/24/9eme L modifiant la loi N°111 /AN/11 /6ème L relative à la lutte contre le terrorisme et autres infractions graves.
Vu la loi N° 106/AN/24/9ème L relative à la lutte contre le blanchissement des capitaux le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive.
Vu le décret N°2023-083/PRE du 30 mars 2023 portant réorganisation du cadre institutionnel chargé de la lutte contre le terrorisme.
Vu le Décret n° 2024-314/PR/MI portant application de la loi n° 106/AN/24/9ème L relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive.
Vu le décret N° 2024-52/PR/MJDH portant attribution, organisation et fonctionnement de l’Agence Nationale des Renseignements Financements.
Vu le décret 2024-053/PRE/MJDH portant régime de mise en œuvre de sanctions Financières ciblées liées au financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive.
Vu le Décret N° 2021-105/PRE du 24/05/2021, portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le décret 2021-106/PRE du 24 Mai 2021 portant nomination des Membres du Gouvernement ;
Vu le Décret N°2021-106/PRE du 24/05/2021, fixant les attributions des Ministères ;
Vu le Décret N°2022-001/PRE du 02/01/2022, portant remaniement Ministériel ;
Sur proposition du Ministre de l’Intérieur.
قرار
رئيس الجمهورية ، رئيس الحكومة
قرار
المادة 1: عملاً بالمادة 10 من المرسوم رقم 2024-314/MI المتعلق بتطبيق القانون رقم 106/AN/24/9ème المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، تتألف اللجنة الفنية على النحو التالي:
السيد أحمد عثمان حاشي، رئيسًا، ممثل وزارة العدل.
السيد يونس فارح عبد الله، نائبًا للرئيس، ممثل وزارة الداخلية.
السيد محمد عمر يوسف، عضوًا، ممثل رئاسة الوزراء.
الآنسة آيان سعيد ياسين، عضوة، ممثلة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.
السيد آدم صالح عمر، عضوًا، ممثل وزارة الاقتصاد والمالية.
السيد آدم أبو الرحمن آدم، عضوًا، ممثل وزارة الدفاع.
السيد علي محمد سنلاسي، عضوًا، ممثل وزارة البنية التحتية والتجهيزات.
السيدة آمنة إبراهيم علمي، عضوة، ممثلة وزارة الميزانية.
السيد أحمد لويتا عباس، عضوًا، ممثل وكالة الاستخبارات المالية.
السيدة نستيحو بوني عبدي، عضوة، ممثلة النيابة العامة.
الآنسة منى يوسف عمر، عضوة، ممثلة المحكمة الابتدائية.
السيد علي داود حمد، عضوًا، ممثل البنك المركزي.
السيد حمزة عبدي آدم ، عضوًا، ممثل اللجنة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.
السيدة طيقة إسماعيل علي، عضوة، ممثلة المفتشية العامة للدولة.
السيد عمر عبد القادر محمد، عضوًا، ممثل المعهد الوطني للإحصاء.
السيدة هدن محمد نور، عضوة، ممثلة إدارة الجمارك.
السيد محمد ظاهر عجه، عضوًا، ممثل الإدارة العامة للشرطة الوطنية.
السيد يوسف أحمد يوسف، عضوًا، ممثل الدرك الوطني.
السيد ورسمة علي آري، عضوًا، ممثل الإدارة العامة للأمن الوطني.
السيد بله موسى سجه، عضوًا، ممثل خفر السواحل.
المادة 2: تتولى اللجنة الفنية مسؤولية تنفيذ أحكام المرسوم رقم 2024-314/MI المتعلق بتطبيق القانون رقم 106/AN/24/9ème المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.
وفي هذا الإطار، تدعم اللجنة الفنية لجنة التنسيق الوطنية المكلفة بمتابعة وتنفيذ أحكام الصكوك العالمية لمكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال وانتشار أسلحة الدمار الشامل على المستوى الوطني، وتجري دراسات في هذا الشأن.
كما تضمن وضع جميع التدابير التي اتخذتها لجنة التنسيق لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.
المادة 3: تقدم اللجنة الفنية متابعة دائمة ومنتظمة إلى لجنة التنسيق الوطنية بشأن الوضع والإجراءات المتخذة، وتقدم لها تقريرًا سنويًا.
المادة 4: تنفذ اللجنة الفنية وتطبق سياسات الحكومة في هذا الشأن وتساعد لجنة التنسيق الوطنية في اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل بشكل فعال.
المادة 5: تجتمع اللجنة الفنية مرتين في الشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بناءً على دعوة من رئيسها أو رئيس لجنة التنسيق الوطنية.
تكون مداولات اللجنة الفنية صحيحة بحضور ما لا يقل عن نصف أعضائها.
يشرف نائب رئيس اللجنة الفنية على العمل اليومي للجنة الفنية ويقدم تقارير منتظمة إلى وزير الداخلية.
المادة 6: تتولى المديرية العامة لوكالة الاستخبارات المالية (ANRF) أمانة اللجنة الفنية.
تتولى الأمانة مسؤولية إعداد مداولات اللجنة الفنية وضمان تنفيذها.
المادة 7: تجتمع اللجنة وفقًا لجدول زمني يحدده رئيسها خلال الاجتماع الأول بالاتفاق مع أعضاء اللجنة.
المادة 8: تتحمل الميزانية الوطنية ميزانية تشغيل اللجنة الفنية.
المادة 9: يكلف وزير الداخلية ووزير الميزانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار.
المادة 10: يسجل هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية لجمهورية جيبوتي.
حـرر في جيبــوتي 17 أبريل 2025
رئيــس جمهوريــة رئيس الحكومة
إســماعيل عمــر جيــله