إجراء بحث

 <u>قرار رقم 2026-088</u>

رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة

 رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة

 

بناءً على الدستور الصادر في 15 سبتمبر 1992؛

بناءً على القانون الدستوري رقم 92/ج و/10/العهدة التشريعية السادسة الصادر في 21 أبريل 2010 بشأن مراجعة الدستور؛

بناءً على القانون الدستوري رقم 192/ج و/25/ العهدة التشريعية التاسعة الصادر في 06 نوفمبر 2025 بشأن مراجعة الدستور؛

بناءً على القانون رقم 53/ج و/14/ العهدة التشريعية السابعة بشأن تنظيم وزارة الميزانية؛

بناءً على القانون رقم 99/ج و/20/ العهدة التشريعية الثامنة المعدل للقانون رقم 53/ج و/14/ العهدة التشريعية السابعة بشأن تنظيم وزارة الميزانية؛

بناءً على المرسوم رقم 2021-

106/PRE الصادر في 24 مايو 2021 بتعيين رئيس الوزراء؛

بناءً على المرسوم رقم 2021-

105/ PRE الصادر في 21 مايو 2021 بتعيين أعضاء الحكومة؛

بناءً على المرسوم رقم 2021

-114/PRE الصادر في 31 مايو 2021 بتحديد اختصاصات الوزارات؛

بناءً على المرسوم رقم 2022

-001/PRE الصادر في 02 يناير 2022 بشأن التعديل الوزاري؛

بناءً على المرسوم رقم

2025-082/PRE الصادر في 01 أبريل 2025 بتعيين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، المتحدث الرسمي باسم الحكومة؛

بناءً على اقتراح وزير الميزانية؛

يقرر ما يلي:

قرار

                                                                                                                                               

المادة 1: إنشاء المنصة تنشأ منصة وطنية للإشراف على المعاملات المتعلقة بالتحويلات الدولية الصادرة. تُعد هذه المنصة نظاماً رقمياً يتيح نقل ومركزة وتحليل البيانات المتعلقة بعمليات التحويلات الدولية الصادرة، وذلك لأغراض الإشراف الضريبي وتأمين الإيرادات العامة.

المادة 2: وظيفة المنصة

  • تُشكل المنصة الوطنية للإشراف بوابة إلكترونية تتيح للإدارة الضريبية ضمان الإشراف والتحليل والرقابة على المعاملات الدولية الصادرة.
  • بهذه الصفة، تتولى المنصة مركزة تدفقات المعاملات المرسلة من قبل المشغلين المعنيين، واستقبال ومعالجة بيانات المعاملات، والرقابة الآلية على الوعاء الضريبي، واحتساب وتجميع مبالغ الضرائب المستحقة، بالإضافة إلى إصدار لوحات القيادة (Dashboards) والتنبيهات وتقارير الامتثال التي تتيح متابعة الالتزامات الضريبية.
  • تُعد البيانات التي يتم جمعها وإرسالها ومعالجتها عبر المنصة الوطنية قاعدة مرجعية يُحتج بها ضد المشغلين لأغراض الرقابة الضريبية، والتحقق من الإقرارات، وتحديد الالتزامات الضريبية، مع مراعاة القوانين واللوائح المعمول بها.
  • تتيح المنصة أيضاً الكشف عن الاختلالات أو حالات عدم الاتساق أو مخاطر عدم الامتثال في البيانات المرسلة من أجل تعزيز كفاءة الإشراف الضريبي.

المادة 3: مهام المنصة تُشكل المنصة الوطنية للإشراف بوابة إلكترونية تتيح للإدارة الضريبية ضمان الإشراف والتحليل والرقابة على المعاملات الدولية الصادرة. بهذه الصفة، تتولى مركزة تدفقات المعاملات المرسلة من قبل المشغلين المعنيين، واستقبال ومعالجة بيانات المعاملات، والرقابة الآلية على الوعاء الضريبي، واحتساب وتجميع مبالغ الضرائب المستحقة، بالإضافة إلى إصدار لوحات القيادة والتنبيهات وتقارير الامتثال التي تتيح متابعة الالتزامات الضريبية. تُعد البيانات التي يتم جمعها وإرسالها ومعالجتها عبر المنصة الوطنية قاعدة مرجعية يُحتج بها ضد المشغلين لأغراض الرقابة الضريبية والتحقق من الإقرارات وتحديد الالتزامات الضريبية، مع مراعاة القوانين واللوائح المعمول بها. تتيح المنصة أيضاً الكشف عن الاختلالات أو حالات عدم الاتساق أو مخاطر عدم الامتثال في البيانات المرسلة من أجل تعزيز كفاءة الإشراف الضريبي.

المادة 4: السلطة المسؤولة تتولى الإدارة الضريبية تحت مسؤولية وزارة الميزانية مهام الإدارة والتشغيل والتطوير وتأمين المنصة الوطنية للإشراف على المعاملات. بهذه الصفة، تُكلف الإدارة الضريبية على وجه الخصوص بما يلي:

  • استضافة البنية التحتية التقنية للمنصة؛
  • صيانة وتطوير النظام؛
  • الرقابة على حسن سير عمل المنصة؛
  • تأمين البيانات المرسلة.

المادة 5: الجهات المعنية المؤسسات والمشغلون المعنيون باستخدام المنصة هم على وجه الخصوص:

  • المؤسسات المصرفية وما في حكمها؛
  • شركات الهاتف المحمول والدفع الإلكتروني؛
  • وكلاء وشركات ومنصات تحويل الأموال المعتمدة. وأي كيان آخر يتدخل في التحويلات الدولية يتم دمجه في المنصة وفقاً للإجراءات التي تحددها الإدارة الضريبية.

المادة 6: إرسال البيانات يلتزم المشغلون المعنيون بإرسال البيانات المتعلقة بالمعاملات الدولية الصادرة الخاضعة للضريبة إلى الإدارة الضريبية عبر المنصة الوطنية للإشراف.

يتم الإرسال في الوقت الفعلي (Real-time)، أو في الوقت شبه الفعلي، أو وفقاً لدورية تتوافق مع القدرات التقنية للمشغلين، وذلك طبقاً للإجراءات المحددة من قبل الإدارة الضريبية. يجب أن تتيح البيانات المرسلة تحديداً فريداً لكل معاملة، وتتبع المبالغ، والعملات، والتواريخ، وقنوات الدفع، بالإضافة إلى التحقق من التطبيق الصحيح للالتزامات الضريبية. يلتزم المشغلون بضمان الامتثال الدائم لأنظمة المعلومات الخاصة بهم، والواجهات والوسائل التقنية مع المعايير والتنسيقات وبروتوكولات الإرسال المحددة من قبل الإدارة الضريبية، والقيام بكل المواءمات التقنية اللازمة لحسن سير عمل المنصة في المواعيد التي تحددها الإدارة. يُعد أي غياب للإرسال، أو إرسال غير مكتمل، أو غير مطابق، أو أي تغيير في البيانات، بمثابة إخلال بالالتزامات الضريبية المنصوص عليها في اللوائح المعمول بها.

المادة 7: المعايير التقنية والأمن يتم تطوير وتشغيل المنصة وفقاً للمعايير التقنية المطبقة في مجال معالجة ونقل البيانات.

المادة 8: النفاذ يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداءً من تاريخ توقيعه، ويُنشر في الجريدة الرسمية لجمهورية جيبوتي.

        حرر في جيبوتي 13  أبريل 2026

                                                                      

                                                     

رئيــس الجمهوريــة ، رئيس الحكومة

                                                                                      إســماعيل عمــر جيــله