إجراء بحث

<strong><u> </u></strong><strong><u>قرار رقم 2026-098</u></strong>

رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة

رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة

 

  • بناءً على الدستور الصادر في 15 سبتمبر 1992؛
  • بناءً على القانون الدستوري رقم 92/ج و/10/العهدة التشريعية السادسة الصادر في 21 أبريل 2010 بشأن مراجعة الدستور؛
  • بناءً على القانون رقم 107/ج و/24/ العهدة التشريعية التاسعة الصادر في 06 مارس 2024 بشأن تنظيم وسير عمل المجتمع المدني في جمهورية جيبوتي؛
  • بناءً على المرسوم رقم 99-0285
  • /PRE الصادر في 30 ديسمبر 1999 بتحديد النظام الأساسي وطرق عمل المنظمات غير الحكومية؛
  • بناءً على المرسوم رقم 2021-105
  • /PRE الصادر في 24 مايو 2021 بتعيين رئيس الوزراء
  • بناءً على المرسوم رقم 2021-106
  • /PRE الصادر في 24 مايو 2021 بتعيين أعضاء الحكومة؛
  • بناءً على المرسوم رقم 2021-114
  • /PRE الصادر في 31 مايو 2021 بتحديد صلاحيات الوزارات؛
  • بناءً على المرسوم رقم 2022-001
  • /PR/PM الصادر في 02 يناير 2022 بشأن التعديل الوزاري؛
  • بناءً على الطلب المقدم بتاريخ 25/05/2023 من قِبل رئيس الجمعية؛
  • وباقتراح من وزير الداخلية؛

وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 فبراير 2026.

يُقرِّر ما يلي:

قرار

                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                             

المادة 1

تُعتمد الجمعية الوطنية للجماعات المحلية الجيبوتية (ANCLD) بصفتها منظمة غير حكومية.

ولا يترتب على هذا التحول في الشكل القانوني أي تعديل في الغرض الأساسي للجمعية، والمتمثل في تعزيز ودعم مسار اللامركزية لدى السكان المحليين والسلطات العامة.

المادة 2:

في إطار غرضها المحدّد في نظامها الأساسي، تتولى الجمعية مسؤولية توعية السكان والسلطات بالتقدم المحرز في مجال اللامركزية والتنمية المحلية.

  • بالنسبة للسكان المحليين: تتخذ الجمعية (ANCLD) جميع التدابير اللازمة لتمكين الترسيخ الحقيقي للإصلاحات.
  • تجاه الحكومة: تقوم الجمعية بجهود المناصرة (كسب التأييد) لاتخاذ تدابير تهدف إلى تعزيز مسار اللامركزية والمساهمة في التنمية المحلية.

المادة 3:

يجوز للجمعية الوطنية للجماعات المحلية الجيبوتية (ANCLD) القيام بجميع التصرفات المدنية التي لا تحظرها القوانين أو نظامها الأساسي، ولكن لا يجوز لها، كأصل عام، ممارسة أنشطة هادفة للربح إلا إذا تم إعادة استثمار هذه الأرباح في نشاطها المعتمد بموجب النظام الأساسي.

المادة 4:

يجوز للجمعية تلقي الهبات والوصايا، وفقاً للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 99-0285/PRE الصادر في 30 ديسمبر 1999 بتحديد النظام الأساسي وطرق عمل المنظمات غير الحكومية.

المادة 5:

يُسجّل هذا القرار، الذي يسري مفعوله اعتباراً من تاريخ توقيعه، ويُعلن حيثما تدعو الحاجة، ويُنشر في الجريدة الرسمية لجمهورية جيبوتي.

                        حـرر في جيبــوتي 06 مايو 2026

رئيــس الجمهوريــة ، رئيس الحكومة

                                                                                  إســماعيل عمــر جيــله