إجراء بحث

<strong>قانون رقم 019 /ج و/23/التاسع س ت</strong>

الجمعية الوطنية صادقت
رئيس الجمهورية يصدر القانون التالي:

بناءً على دستور 15 سبتمبر 1992؛ وبناءً على القانون الدستوري رقم 92/AN/10/6ème L بتاريخ 21 أبريل 2010 المتعلق بمراجعة الدستور؛ وبناءً على القانون رقم 59/AN/94 بتاريخ 05 يناير 1995 المتعلق بـ قانون العقوبات؛ وبناءً على القانون رقم 60/AN/94/3ème L بتاريخ 05 يناير 1995 المتعلق بـ قانون الإجراءات الجنائية؛ وبناءً على القانون رقم 103/AN/24/9ème L بتاريخ 6 مارس 2024 المتعلق بـ الوقاية من الفساد والجرائم المشابهة ومكافحتها؛ وبناءً على القانون رقم 104/AN/24/9ème L بتاريخ 06 مارس 2024، المعدِّل للقانون رقم 110/AN/11/6ème L المتعلق بـ مكافحة تمويل الإرهاب؛ وبناءً على القانون رقم 105/AN/24/9ème L بتاريخ 06 مارس 2024، المعدِّل للقانون رقم 111/AN/11/6ème L المتعلق بـ مكافحة الإرهاب والجرائم الخطيرة الأخرى؛ وبناءً على القانون رقم 106/AN/24/9ème L المتعلق بـ مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وانتشار أسلحة الدمار الشامل؛ وبناءً على المرسوم رقم 2024-052/PR/MJDH المتعلق بتنظيم وعمل الوكالة الوطنية للاستخبارات المالية (ANRF)؛ وبناءً على المرسوم رقم 2024-053/PR/MJDH المتعلق بـ نظام تطبيق العقوبات المالية المحددة المتعلقة بتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل؛ وبناءً على المرسوم رقم 2024-314/PR/MI المتعلق بـ تطبيق القانون رقم 106/AN/24/9ème L الخاص بمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وانتشار أسلحة الدمار الشامل؛ وبناءً على المرسوم رقم 2021-105/PRE بتاريخ 24 مايو 2021 المتعلق بتعيين رئيس الوزراء؛ وبناءً على المرسوم رقم 2021-106/PRE بتاريخ 24 مايو 2021 المتعلق بتعيين أعضاء الحكومة؛ وبناءً على المرسوم رقم 2021-114/PRE بتاريخ 31 مايو 2021 الذي يحدد اختصاصات الوزارات؛ وبناءً على المرسوم رقم 2022-001/PRE بتاريخ 02 يناير 2022 المتعلق بـ التعديل الوزاري؛ وبناءً على المرسوم رقم 2025-082/PRE بتاريخ 01 أبريل 2025 المتعلق بتعيين عضو جديد في الحكومة؛ وبناءً على التعميم رقم 86/PAN بتاريخ 28/05/2025 المتعلق بدعوة الجمعية الوطنية للانعقاد في جلسة علنية؛

وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 06 يونيو 2025.

اعْتَمَدَ، في جلسته العلنية الرابعة المنعقدة بتاريخ 30/06/2025،

المادة ١: تم اعتماد القانون الرقمي.

المادة ٢: يُنشر القانون الحالي في الجريدة الرسمية فور توقيعه.

حُرر في جيبوتي، 06 يوليو 2025

رئيس الجمهورية

رئيس الحكومة

إسماعيل عمر جيله

الملفات المرفقة