إجراء بحث
Loi n° 138/AN/24/9ème L portant ratification de l’Accord sur la Zone de Libre-Echange Tripartite (COMESA, EAC et SADC).
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
الجمعية الوطنية صادقت
رئيس الجمهورية يصدر القانون التالي:
أقرت الجمعية الوطنية القانون الذي أصدره رئيس الجمهورية التالي نصه :
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
بناء على القانون الدستوري رقم 92/ج و/10 / السادس س ت الصادر في 21 أبريل 2010 المعدِّل للدستور؛
VU La Loi n°175/AN/22/8ème L portant organisation et fonctionnement du Ministère du Commerce et du Tourisme ;
بناء على مرسوم رقم 2021-105 الصادر في 24 مايو 2021 بشأن تعيين رئيس الوزراء
بناء على مرسوم رقم 2021-106 الصادر في 24 مايو 2021 بشأن تعيين أعضاء الحكومة
بناء على مرسوم رقم 2021-114 الصادر في 31 مايو 2021 بشأن تحديد اختصاصات الوزراء
بناء على مرسوم رقم 2022-001 الصادر في 02 يناير 2022 بشأن إعادة تشكيل الوزاري
VU La Circulaire n°239/PAN du 25/12/2024 portant convocation de l’Assemblée nationale en séance publique.
استمع مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 01/10/2024
أقر في جلسته الثالثة العامة المنعقدة في 30/12/2024 القانون الآتي نصه:
المادة الأولى: تم التصديق على الاتفاق المؤسس لمنطقة تجارة حرة ثلاثية بين السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا، ومجموعة شرق أفريقيا، والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي، الموقع في 10 يونيو 2015، في شرم الشيخ، جمهورية مصر العربية، والذي يُرفق نصه بهذه القانون.
المادة الثانية:يدخل القانون الحالي حيز التنفيذ فور إصداره وينشر في الجريدة الرسمية لجمهورية جيبوتي.
حرر في جيبوتي 12 يناير 2025
رئيس الجمهورية،
رئيس الحكومة
إسماعيل عمر جيله