إجراء بحث
Loi n° 151/AN/24/9ème L portant ratification d’un Accord de prêt additionnel pour le projet d’amélioration des bidonvilles et de développement urbain intégré à Boulaos.
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
الجمعية الوطنية صادقت
رئيس الجمهورية يصدر القانون التالي:
أقرت الجمعية الوطنية القانون الذي أصدره رئيس الجمهورية التالي نصه :
VU La Constitution en date du 15 septembre 1992 ;
بناء على القانون الدستوري رقم 92/ج و/10 / السادس س ت الصادر في 21 أبريل 2010 المعدِّل للدستور؛
VU La Loi n°160/AN/12/6ème L du 09 juin 2012 portant réorganisation du Ministère de l’Economie et des Finances en charge de l’industrie et de la Planification ;
VU La Loi n°107/AN/00/4ème L du 21 octobre 2000 relative aux lois des Finances;
VU La Loi n°58/AN/14/7ème L du 06 décembre 2014 portant adoption “Vision Djibouti 2035” et ses Plans d’actions opérationnels ;
VU La Loi n°09/AN/18/8ème L du 25 juin 2018 sur la création de l’Agence de Réhabilitation Urbaine et du Logement Social ;
بناء على مرسوم رقم 2021-105 الصادر في 24 مايو 2021 بشأن تعيين رئيس الوزراء
بناء على مرسوم رقم 2021-106 الصادر في 24 مايو 2021 بشأن تعيين أعضاء الحكومة
بناء على مرسوم رقم 2021-114 الصادر في 31 مايو 2021 بشأن تحديد اختصاصات الوزراء
بناء على مرسوم رقم 2022-001 الصادر في 02 يناير 2022 بشأن إعادة تشكيل الوزاري
VU L’Arrêté n°2024-106/PR/MEFI du 27 août 2024 définissant la composition des organes de coordination de la Stratégie Nationale d’inclusion Financière ;
VU La Circulaire n°239/PAN du 25/12/2024 portant convocation de l’Assemblée Nationale en séance publique.
استمع مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 26/11/2024
أقر في جلسته الثالثة العامة المنعقدة في 30/12/2024 القانون الآتي نصه:
المادة الأولى: تم التصديق على اتفاقية قرض إضافية موقعة بتاريخ 30 مايو 2024 بين جمهورية جيبوتي والبنك الإسلامي للتنمية بقيمة أحد عشر مليونًا وأربعمائة وواحد وثلاثين ألف دينار إسلامي (11.431.000 دينار إسلامي) أي ما يعادل تقريبًا ستة عشر مليونًا وستمائة ألف دولار أمريكي (16.600.000 دولار أمريكي) أي ما يقرب من مليارين وتسعمائة وستة وخمسين مليونًا وخمسمائة وأربعة وأربعون ألفًا ومائتي فرنك جيبوتي (2.956.544.200 فرنك جيبوتي).
المادة الثانية: تندرج هذه الاتفاقية الإضافية للقرض في إطار مشروع تحسين الأحياء الفقيرة والتنمية الحضرية المتكاملة بحي جكا-بلدق من بلعوس، جيبوتي.
المادة الثالثة: شروط القرض ميسرة بفترة استحقاق خمسة وعشرين (25) عامًا بما في ذلك فترة سماح سبعة (7) سنوات ورسوم إدارية لا تتجاوز 1.5% من قيمة الاتفاقية محسوبة على أساس سنوي.
المادة الرابعة: سيتم سداد المبلغ على ستة وثلاثين (36) دفعة نصف سنوية متتالية، و سيتم سداد الدفعة الأولى في 30 يونيو 2031 وسيكون سداد الدفعة الأخيرة في 31 ديسمبر 2048.
Le premier remboursement interviendra le 30 Juin 2031 et le dernier interviendra le 31 Décembre 2048.
المادة الخامسة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية لجمهورية جيبوتي فور صدوره.
حرر في جيبوتي 12 يناير 2025
رئيس الجمهورية،
رئيس الحكومة
إسماعيل عمر جيله