إجراء بحث

<strong><u>قانون رقم 162 /ج و/ 25 /التاسع/ س ت</u></strong>

الجمعية الوطنية صادقت
رئيس الجمهورية يصدر القانون التالي:

أقرت الجمعية الوطنية القانون الذي أصدره رئيس الجمهورية التالي نصه :
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi Constitutionnelle n° 92/AN/ 10/6èmeL du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi n°48/AN/99/4ème L du 3 juillet 1999 portant orientation de la politique de santé ;
VU La Loi n°63/AN/99/4ème L du 23 décembre 1999 portant réforme hospitalière ;
VU La Loi n°88/AN/10/6eme L du 15 juillet 2010 portant modification de la Loi n°213/AN/08/5emeL relative à l’organisation et au fonctionnement de l’Ordre National des Professions Médicales ;
VU La Loi n°213/AN/08/5eme L relative à l’organisation et au fonctionnement de l’Ordre National des Professions Médicales ;
VU La Loi n°56/AN/19/8ème L du 23 juillet 2019 portant régime juridique des établissements publics administratif.
VU Loi n°l l/AN/23/9eme L du 31 juillet 2023 portant réorganisation et fonctionnement du Ministère de la Santé ;
VU La Loi n°2 l/AN/23/9èmeL du 07 février 2023portant nouveau Statut Général des Fonctionnaires ;
VU La Loi n°139/AN/21/8èmeL du 12 janvier 2022 portant sur la restructuration des établissements publics administratifs (EPA);
VU Loi n° 12/AN/23/9ème L du 03 août 2023 portant création d’un Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Djibouti ;
VU Le Décret n°2001-0012/PR/MEFPCP du 15 janvier 2001 portant réglementation générale sur la comptabilité publique ;
VU Le Décret n°2007-0155/PR/MS portant carte sanitaire, organisation et fonctionnement du système de santé ;
VU Le Décret n°2010-0041/PR/MEFPCP du 24 mars 2010 portant régime juridique applicable aux agents comptables des entreprises et établissements publics ;
VU Le Décret n°2016-051/PR/MS portant organisation et fonctionnement de l’hôpital d’Ali Sabieh.
بناء على مرسوم رقم 2021-105 الصادر في 24 مايو 2021 بشأن تعيين رئيس الوزراء
VU Le Décret n°2021 -106/PRE du 24 mai 2021 portant nomination des membres du Gouvernement ;
بناء على مرسوم رقم 2021-114 الصادر في 31 مايو 2021 بشأن تحديد اختصاصات الوزراء
VU Le Décret n°2022-001/PRE du 02 mai 2022 portant remaniement des Ministres ;
VU La Circulaire n°40/PAN du 17/03/2025 portant convocation de l’Assemblée nationale en séance publique ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 14 Janvier 2025.
A ADOPTÉ, EN SA PREMIÈRE SÉANCE PUBLIQUE DU 19/03/2025, LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

                           أقرت الجمعية الوطنية القانون الذي أصدره رئيس الجمهورية الآتي نصه:

                                         بعد الاستماع إلى مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 14 يناير 2025.

                اعتمد المجلس في جلسته العامة الأولى المنعقدة بتاريخ 19/03/2025 القانون الذي ينص على ما يلي:

 

                                                             الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى: يهدف هذا القانون إلى إنشاء المستشفى الإقليمي في تاجورة المسمى « الدكتور برهان محمد عريف ».

يهدف المستشفى الإقليمي في تاجورة بشكل أساسي إلى تقديم خدمات الرعاية الصحية وفقًا للعلم الطبي ومتطلبات الخدمة العامة.

المادة 2: المستشفى الإقليمي في تاجورة هو مؤسسة عامة ذات طابع إداري واستشفائي وصحي تابعة لوزارة الصحة.

يتمتع المستشفى الإقليمي في تاجورة بالشخصية المعنوية ويتمتع باستقلالية إدارية ومالية.

يقع مقر المؤسسة في مدينة تاجورة.

المادة 3: يضمن المستشفى الإقليمي في تاجورة الوقاية والتشخيص والعلاج والمراقبة والاستشفاء للمرضى مع مراعاة الجوانب النفسية والاجتماعية والاقتصادية للمرضى.

تعتبر جودة رعاية المرضى هدفًا أساسيًا للمستشفى الذي يضطلع بمهمة خدمة عامة.

ويسهم مع الهياكل المختصة الأخرى المعنية في إجراءات الطب الوقائي والتثقيفي لصحة السكان.

كما يتعاون مع الهياكل المعنية في:

  • التدريب المستمر للممارسين العاملين في المستشفيات وخارجها؛
  • البحث الطبي والصيدلي؛
  • التدريب الأوّلي للممارسين في المجال التقني.
  • صيانة البنية التحتية والمعدات الطبية؛
  • تقديم الرعاية للحالات الطارئة؛
  • إعداد وتنفيذ خطة تنظيم الإغاثة في حالات الكوارث.

المادة 4: في إطار المهام الموكلة إليه، يجوز للمستشفى الإقليمي في تاجورة إبرام اتفاقيات مع أشخاص اعتباريين من القانون العام أو الخاص، مع احترام الالتزامات الدولية التي تعهدت بها الدولة.

                                                                        الباب الثاني: تنظيم وعمل المستشفى

 

المادة 5: تتكون أجهزة الإدارة والتسيير للمستشفى الإقليمي في تاجورة من:

  • مجلس الإدارة؛
  • الإدارة العامة؛
  • الهيئات الاستشارية.

                                                                                    الفصل الأول: مجلس الإدارة

المادة 6: يتولى مجلس الإدارة مسؤولية تحديد ومتابعة تنفيذ السياسة العامة والتوجهات الرئيسية لعمل المؤسسة وكذلك تقييم إدارتها في الحدود التي تحددها التشريعات واللوائح المعمول بها.

الفصل الثاني: الإدارة العامة

المادة 7: يتولى الإدارة العامة للمستشفى الإقليمي في تاجورة شخص طبيعي يسمى المدير العام، ويعين بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة.

المادة 8: يتمتع المدير العام بسلطة إلزام وتمثيل المؤسسة لدى الأطراف الأخرى.

يقوم بتنفيذ التوجيهات التي يحددها مجلس الإدارة ويضمن تنفيذ مداولاته.

الفصل الثالث: الهيئات الاستشارية

المادة 9: تُنشأ في المستشفى الإقليمي في تاجورة أربع هيئات استشارية:

  • لجنة طبية للمؤسسة (CME)؛
  • لجنة التمريض (CSI)؛
  • لجنة الصحة والسلامة وظروف العمل (CHSCT)؛
  • مجلس تأديبي (CD).

المادة 10: يُحدد قرار صادر بناءً على اقتراح وزير الصحة تكوين وصلاحيات وسير عمل الهيئات الاستشارية.

                                                                            الباب الثالث: النظام المالي والمحاسبي 

المادة 11: تتم العمليات المالية للمستشفى الإقليمي في تاجورة تحت المسؤولية الشخصية والمالية لوكيل محاسبة يعين بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المكلف بالميزانية.

المادة 12: يخضع المستشفى الإقليمي في تاجورة لنظام المحاسبة العمومية.

المادة 13: تتكون إيرادات المستشفى بشكل أساسي من:

  • إعانة الدولة؛
  • رسوم جزافية يدفعها المرضى؛
  • الاسترداد من الهيئات المصدرة لشهادات التكفل؛
  • الهبات والوصايا المقدمة من الأفراد أو الشركاء وفقًا للشروط المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها.

المادة 14: يقوم المدير العام بإعداد الميزانيات السنوية التقديرية والمعدلة والحسابات السنوية النهائية للمستشفى الإقليمي في تاجورة ويوافق عليها مجلس الإدارة.

تحال الميزانيات السنوية التقديرية والمعدلة الموافق عليها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها من قبل وزير الصحة.

تُصادق الحسابات السنوية النهائية الموافق عليها من قبل مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الصحة قبل أن يعتمدها المجلس الوطني.

                                                                                    الباب الرابع: الموارد البشرية

المادة 15: فئات موظفي المستشفى الإقليمي في تاجورة هي:

  • الأعوان المتعاقدون الذين يتم توظيفهم من قبل المؤسسة وفقًا لاتفاقية العمل الجماعية المعمول بها؛
  • الموظفون النظاميون للدولة أو الجماعات الإقليمية أو أي شخص اعتباري آخر من القانون العام، المنتدبون أو المعينون لدى المؤسسة؛
  • الأعوان المتعاقدون بالدولة المنقولون نهائيًا إلى داخل المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري.

                                                                        الباب الخامس: مبدأ التبعية والرقابة

المادة 16: تقوم وزارة الصحة دوريًا بإخطار المستشفى الإقليمي في تاجورة بالتوجيهات والأهداف التي يتعين تحقيقها وفقًا للخطة الوطنية للتنمية الصحية.

كما تبرم عقدًا للأهداف والأداء لمدة محددة.

المادة 17: يخضع المستشفى الإقليمي في تاجورة لرقابة الأجهزة المختصة بالدولة، ولا سيما:

  • محكمة الحسابات؛
  • المفتشية العامة للدولة؛
  • المفتشية العامة للمالية؛
  • المفتشية العامة لخدمات الصحة.

                                                                             الباب السادس: أحكام ختامية

المادة 18: يُحدد مرسوم صادر عن مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الصحة كيفيات تطبيق هذا القانون.

المادة 19: يبدأ العمل بهذا القانون اعتبارًا من تاريخ إصداره ونشره في الجريدة الرسمية لجمهورية جيبوتي.

      حـرر في جيبــوتي 09 أبريل 2025

                                                       رئيــس جمهوريــة جيبـوتــي

                                               إســماعيل عمــر جيــله