إجراء بحث
الجريدة الرسمية رقم 01 الصادر في 15/01/2025
- Type de JORD: normal
- تاريخ النشر:
متوفر قريباً
ستكون خدمة تنزيل الجريدة الرسمية بصيغة PDF متاحة قريباً. سيتم تفعيلها فور تشغيل وحدة الدفع الإلكترونية. نقدر تفهّمكم ونشكركم على اهتمامكم.
- قرار رقم 2025-018بشأن المصادقةعلى الميزانية التقديرية لقصر الشعب للعام المالي 2025.
- المادة (1): تمت المصادفة على الميزانية التقديرية للوكالة الوطنية لأشخاص المعاقين للعام المالي 2025 كالأتي:
- بشأن المصادقة على حسابات الافتتاحية لسلطة الرقابة متعددة القطاعات ابتداء من أول يناير 2024 :
- قرار رقم 2025-015 بشأن المصادقة على الميزانية التقديرية لسلطة الرقابة متعددة القطاعات للعام المالي 2025 :
- مرسوم رقم 2025 - 022 بشأن تحديد حد أدنى للمعاشات التقاعدية للمتقاعدين وذوي الحقوق في الصندوق العسكري للتقاعد.
- قرار رقم 2025-014 بشأن اعتماد الميزانية التقديرية للعام المالي 2025 لصندوق جيبوتي للضمان.
- قرار رقم 001-2025 بشأن تخصيص قطعة أرض الكائنة في منطقة فارح حاد
- قرار رقم 2025-005/ر.ج/وزارة التجارة والسياحة يتعلق بالمصادقة على الميزانية التقديرية للوكالة الجيبوتية للمعايير والجودة للسنة المالية 2025.
- قرار رقم 003-2025 بشأن المصادقة على الميزانية التقديرية للعام المالي 2025 لمؤسسة ديوان الزكاة .
- قرار رقم 2025- 002 بشأن الميزانية التقديرية للعام المالي 2025 للوكالة الوطنية للعمل والتشغيل والتكوين والإدماج المهني
- قرار رقم2025-006 بشأن الموافقة على الميزانية التقديرية القابلة للتنفيذ للعام 2025 والميزانية التقديرية المعدلة 2024 للوكالة الوطنية لترقية الثقافة.
- قرار رقم 2025-004 بشأن الميزانية التقديرية المنفذة في العام 2025 للوكالة الوطنية لترقية الرياضة